الحر العاملي

39

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه . [ 32441 ] 3 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه . [ 32442 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا . أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه ، لما مر ( 1 ) ، وجوز حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 12 - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث . [ 32443 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى

--> 3 - التهذيب 9 : 381 / 1363 ، والاستبصار 4 : 194 / 730 4 - التهذيب 9 : 380 / 1360 ، والاستبصار 4 : 195 / 731 ( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه اطلاقا في الأبواب 1 - 18 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 232 / 741